المادة 104

معرف المادة: 16979

رقم المادة : 493

المادة 104 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – على ان الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.

الموضوع: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد,لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال,يختلف سعر الفوائد التجارية باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي,يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري