المادة 103

معرف المادة: 16978

رقم المادة : 493

المادة 103 – إذا لم يحدد المتعاقدان سعراً للفوائد وكانت الفوائد مستحقة قانوناً، فيكون السعر 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.

الموضوع: تعیین نرخ بهره در مسائل مدنی,تعیین نرخ بهره در مسائل تجاری,عدم تعیین نرخ بهره توسط طرفین قرارداد,نرخ بهره قانونی