المادة 102

معرف المادة: 16977

رقم المادة : 493

المادة 102 – 1 – يسوغ للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على ان لا يزيد هذا السعر على 7%. 2 – فإذا اتفقا على سعر يزيد على ذلك وجب تخفيضه الى 7% وكل عمولة او منفعة اخرى اشترطها الدائن تعتبر فائدة مستترة وتخضع للتخفيض إذا زادت مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى للفوائد.

الموضوع: يسوغ للمتعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد,يجب تخفيض السعر المتفق عليه إذا زاد على 7%,تعتبر العمولة أو المنفعة الأخرى فائدة مستترة,تخضع الفائدة المستترة للتخفيض إذا زادت مع الفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفوائد