معرف المادة: 16977
رقم المادة : 493
الموضوع: يسوغ للمتعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد,يجب تخفيض السعر المتفق عليه إذا زاد على 7%,تعتبر العمولة أو المنفعة الأخرى فائدة مستترة,تخضع الفائدة المستترة للتخفيض إذا زادت مع الفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى للفوائد