المادة 101

معرف المادة: 16976

رقم المادة : 493

المادة 101 – كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

الموضوع: فائدة مستترة,تخفيض العمولة,عدم وجود منفعة مشروعة,خدمات واقعی