المادة 100 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السيادة الوطنية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في السيادة الوطنية,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالسيادة الوطنية,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية