المادة 99

معرف المادة: 16676

رقم المادة : 459

المادة 99 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التضامن الانساني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في التضامن الانساني,اختصاص عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,مسؤولية عضو الادعاء العام في ممارسة المهام,الجرائم المتعلقة بالتضامن الانساني