المادة 98

معرف المادة: 16675

رقم المادة : 459

المادة 98 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السلام التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في السلام,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالحق في السلام,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,مسؤولية الأفراد عن الجرائم المتعلقة بالحق في السلام