المادة 97 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التنمية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في التنمية,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالحق في التنمية,مسؤولية عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية