المادة 96

معرف المادة: 16673

رقم المادة : 459

المادة 96 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في العدالة الاجتماعية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في العدالة الاجتماعية,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام