المادة 95

معرف المادة: 16672

رقم المادة : 459

المادة 95 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المساواة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في المساواة,اختصاص المحكمة في قضايا المساس بالحق في المساواة,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,التزام عضو الادعاء العام بممارسة المهام القانونية