المادة 94 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المشاركة السياسية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في المشاركة السياسية,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالمشاركة السياسية,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية