المادة 93

معرف المادة: 16670

رقم المادة : 459

المادة 93 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في تكوين الجمعيات التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في تكوين الجمعيات,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالجمعيات,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية