المادة 89 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالثقافة,مسؤولية عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية