المادة 88

معرف المادة: 16665

رقم المادة : 459

المادة 88 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الضمان الاجتماعي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في الضمان الاجتماعي,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام