المادة 87

معرف المادة: 16664

رقم المادة : 459

المادة 87 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السكن التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في السكن,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة مهامه