المادة 85

معرف المادة: 16662

رقم المادة : 459

المادة 85 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التعليم التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في التعليم,اختصاص عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,مسؤولية قانونية تجاه جرائم التعليم,إجراءات قانونية ضد الجرائم المتعلقة بالتعليم