المادة 84 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في العمل التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في العمل,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالحق في العمل,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية