المادة 83

معرف المادة: 16660

رقم المادة : 459

المادة 83 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة,مسؤولية عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,حماية الحياة الخاصة في قانون العقوبات,اختصاص المحكمة في اتخاذ الاجراءات القانونية