المادة 81

معرف المادة: 16658

رقم المادة : 459

المادة 81 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاسرة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالأسرة,اختصاص عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,علم عضو الادعاء العام بالجريمة أثناء ممارسة المهام,الجرائم المتعلقة بالأسرة