المادة 80

معرف المادة: 16657

رقم المادة : 459

المادة 80 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالدين او المعتقدات التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالدين,اختصاص المحكمة في الجرائم المتعلقة بالدين والمعتقدات,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية