المادة 78 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالوظيفة العامة,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام