المادة 75

معرف المادة: 16652

رقم المادة : 459

المادة 75 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاداب العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالآداب العامة,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام