المادة 71 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بامن الدولة الداخلي او الخارجي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم المساس بأمن الدولة,اختصاص المحكمة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية