المادة 70 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالمال العام التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالمال العام,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام,اختصاص المحكمة في اتخاذ الاجراءات القانونية