المادة 68 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم من الموظفين,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة المهام,المسؤولية القانونية للموظفين في الخدمة العامة,الجرائم المرتكبة من قبل المكلفين بخدمة عامة