المادة 67

معرف المادة: 16644

رقم المادة : 459

المادة 67 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم الحق العام التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة من جرائم الحق العام,علم عضو الادعاء العام بالجريمة اثناء ممارسة مهامه