المادة 66

معرف المادة: 16643

رقم المادة : 459

المادة 66 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يخل بنظام الجلسة التي يحضرها عضو الادعاء العام.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص يخل بنظام الجلسة,اختصاص المحكمة في اتخاذ الاجراءات القانونية,مسؤولية عضو الادعاء العام في حماية نظام الجلسة