المادة 65 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يدلي بمعلومات كاذبة او يقدم وثائق مزورة في القضايا التي يمارس فيها الادعاء العام مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي يدلي بمعلومات كاذبة,طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي يقدم وثائق مزورة