المادة 100

معرف المادة: 16621

رقم المادة : 458

المادة 100 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا مناسبا للوفاء، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

الموضوع: التزام المدين بالوفاء عند المقدرة,تحديد المحكمة لأجل الوفاء,مراعاة موارد المدين الحالية والمستقبلية,عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه