المادة 99

معرف المادة: 16620

رقم المادة : 458

المادة 99 – يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع. 2 – ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

الموضوع: الالتزام لاجل,نفاذ الالتزام,انقضاء الالتزام,الامر مستقبل محقق الوقوع,وقوع الامر حتماً