المادة 98

معرف المادة: 16619

رقم المادة : 458

المادة 98 – اذا تحقق الشرط، استند اثره الى الوقت الذي قام فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.

الموضوع: اثر شرط بر زمان ایجاد تعهد,عدم اثر رجعی شرط در صورت عدم امکان اجرای تعهد,شرط و اراده متعاقدین,طبیعت قرارداد و اثر شرط