المادة 97 – يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه التعويض.
2 – ومع ذلك فان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
الموضوع: زوال الالتزام,وجوب رد ما اخذ,وجوب التعويض عند استحالة الرد,استمرار نفاذ اعمال الادارة