المادة 93 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك، كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام.
2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
الموضوع: تعدد الدائنين في الالتزام غير القابل للانقسام,حق كل دائن في المطالبة بالأداء الكامل,التزام المدين بالأداء للدائنين مجتمعين,رجوع الدائنين على الدائن الذي استوفى الالتزام