المادة 90

معرف المادة: 16611

رقم المادة : 458

المادة 90 – اذا كان التضامن بين المدينين لمصلحة احدهم وحده، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاه الباقين. 2 – واذا كان التضامن لمصلحة الجميع باستثناء واحد منهم، فان هذا الواحد لا يتحمل شيئا من الدين تجاههم.

الموضوع: التضامن بين المدينين لمصلحة أحدهم,تحمل الدين من قبل المدينين المتضامنين,التضامن لمصلحة الجميع باستثناء واحد,عدم تحمل الدين من قبل المدين المستثنى