المادة 100:

معرف المادة: 16563

رقم المادة : 456

المادة 100: يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الإقليم قبل نفاذ هذا الدستور، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه.

الموضوع: استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها,إلغاء أو تعديل القوانين والأنظمة والقرارات وفقاً لأحكام الدستور