المادة 99:

معرف المادة: 16562

رقم المادة : 456

المادة 99: يعد هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في الإقليم، ويلتزم الجميع بأحكامه، ولا يجوز إصدار قانون أو قرار يتعارض معه.

الموضوع: القانون الأعلى,الالتزام بأحكام الدستور,عدم جواز إصدار قانون يتعارض مع الدستور