المادة 98:

معرف المادة: 16561

رقم المادة : 456

المادة 98: أولاً: لرئيس الإقليم وللبرلمان (بناءً على طلب ثلث أعضائه) اقتراح تعديل دستور الإقليم. ثانياً: يتم إقرار التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويصبح نافذاً بعد المصادقة عليه في استفتاء عام لمواطني الإقليم بالأغلبية البسيطة للمصوتين. ثالثاً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور بما ينتقص منها.

الموضوع: اقتراح تعديل دستور الإقليم,إقرار التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان,استفتاء عام لمواطني الإقليم بالأغلبية البسيطة للمصوتين,عدم جواز تعديل المبادئ الأساسية والحقوق والحريات