المادة 97:

معرف المادة: 16560

رقم المادة : 456

المادة 97: تلتزم سلطات الإقليم باحترام الدستور الاتحادي والعمل في إطار النظام الاتحادي لجمهورية العراق، وبما يضمن حقوق شعب كوردستان ومصالحه الوطنية.

الموضوع: احترام الدستور الاتحادي,العمل في إطار النظام الاتحادي,ضمان حقوق شعب كوردستان,مراعاة المصالح الوطنية