المادة 96:

معرف المادة: 16559

رقم المادة : 456

المادة 96: يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار القانون في الإقليم.

الموضوع: يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار القانون في الإقليم