المادة 95:
قوى الأمن الداخلي (الشرطة، الأمن، الدفاع المدني، حرس الحدود) هي القوى المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام الداخلي في الإقليم، وتمارس مهامها وفقاً للقانون وبما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الموضوع: قوى الأمن الداخلي,مسؤولية حفظ الأمن والنظام الداخلي,احترام حقوق الإنسان,حريات أساسية