المادة 95:

معرف المادة: 16558

رقم المادة : 456

المادة 95: قوى الأمن الداخلي (الشرطة، الأمن، الدفاع المدني، حرس الحدود) هي القوى المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام الداخلي في الإقليم، وتمارس مهامها وفقاً للقانون وبما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الموضوع: قوى الأمن الداخلي,مسؤولية حفظ الأمن والنظام الداخلي,احترام حقوق الإنسان,حريات أساسية