المادة 94:
قوات البيشمركة هي القوى المسؤولة عن حماية أمن الإقليم وحدوده، وهي جزء من المنظومة الدفاعية لجمهورية العراق، وينظم القانون تشكيلها وقيادتها ومهامها وحقوق منتسبيها.
الموضوع: قوات البيشمركة,حماية أمن الإقليم,تشكيل قوات البيشمركة,قيادة قوات البيشمركة,حقوق منتسبي قوات البيشمركة