المادة 93:

معرف المادة: 16556

رقم المادة : 456

المادة 93: يجوز إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة أخرى في الإقليم تقتضيها الضرورة، ويتم ذلك بقانون يحدد مهامها واختصاصاتها وارتباطها.

الموضوع: إمكانية إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة في الإقليم,تحديد مهام واختصاصات الهيئات والمراكز,ارتباط الهيئات والمراكز بقانون