المادة 92:
أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان.
ثانياً: تتولى المفوضية إدارة وتنظيم والإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في الإقليم.
ثالثاً: ينظم القانون تشكيل المفوضية واختصاصاتها وآليات عملها.
الموضوع: إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء,استقلال مالي وإداري للهيئة,إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات,تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها