المادة 92:

معرف المادة: 16555

رقم المادة : 456

المادة 92: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى المفوضية إدارة وتنظيم والإشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في الإقليم. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل المفوضية واختصاصاتها وآليات عملها.

الموضوع: إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء,استقلال مالي وإداري للهيئة,إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات,تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها