المادة 91:

معرف المادة: 16554

رقم المادة : 456

المادة 91: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

الموضوع: إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان,مراقبة وضع حقوق الإنسان,رصد الانتهاكات,تقديم التوصيات لحماية حقوق الإنسان,تنظيم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها