المادة 91:
أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان.
ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها.
ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.
الموضوع: إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان,مراقبة وضع حقوق الإنسان,رصد الانتهاكات,تقديم التوصيات لحماية حقوق الإنسان,تنظيم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها