المادة 90:

معرف المادة: 16553

رقم المادة : 456

المادة 90: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (هيئة النزاهة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

الموضوع: إنشاء هيئة النزاهة,مكافحة الفساد المالي والإداري,تعزيز قيم النزاهة والشفافية,تنظيم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها