المادة 90:
أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (هيئة النزاهة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان.
ثانياً: تتولى الهيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.
الموضوع: إنشاء هيئة النزاهة,مكافحة الفساد المالي والإداري,تعزيز قيم النزاهة والشفافية,تنظيم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها