المادة 99 – الحظر من ممارسة مهنة او عمل: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت بسبب اخلال الجاني بواجبات مهنته او عمله، ان تحظر عليه ممارسة هذه المهنة او العمل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
الموضوع: الحظر من ممارسة مهنة,مدة الحظر,الادانة في جريمة,اخلال الجاني بواجبات مهنته