المادة 98

معرف المادة: 16349

رقم المادة : 444

المادة 98 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبها الولي او الوصي او القيم اضرارا بالمولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تحكم باسقاط ولايته او وصايته او قوامته.

الموضوع: اسقاط الولاية,اسقاط الوصاية,اسقاط القوامة,حكم المحكمة بالادانة في جريمة,اضرار بالمولى عليه