المادة 97

معرف المادة: 16348

رقم المادة : 444

المادة 97 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – الحظر من ممارسة مهنة او عمل.

الموضوع: اسقاط الولاية,حظر من ممارسة مهنة