المادة 96

معرف المادة: 16347

رقم المادة : 444

المادة 96 – حظر ارتياد بعض المحال: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت تحت تأثير مسكر او مخدر ان تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال التي تبيع المسكرات او المخدرات مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

الموضوع: حظر ارتياد المحال التي تبيع المسكرات,مدة الحظر,الجرائم المرتكبة تحت تأثير مسكر أو مخدر,الحكم بالادانة