المادة 95

معرف المادة: 16346

رقم المادة : 444

المادة 95 – منع الاقامة: للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تمنع المحكوم عليه من الاقامة في اماكن معينة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

الموضوع: منع الاقامة,مدة منع الاقامة,الاماكن المعينة,تنفيذ العقوبة,انقضاء العقوبة